12/01/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 1 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 1/2015
- التاريخ
- 12/01/2015
- الرئيس
- روكس رزق
- الأعضاء
- صليبا، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت الدعوى شكلا عن الجريدة لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية وان ما ورد في متن كل من المقالين موضوع هذه الشكوى يعتبر من باب نسبة امور محددة الى شخص المدعيين في معرض الشك بهما بشكل ينال من شرفهما ومن كرامتهما وهو ينطبق على احكام المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه وعلى المادة 383 من قانون العقوبات.
ولم يتبين لهذه الجريدة "مدير مسؤول" كما ان هوية كاتب كل من المقالين بقيت مجهولة. وحيث انه لا يمكن تجهيل الفاعل في ضوء كل ما ذكر بان المدعى عليه ساهم مباشرة بصفته "رئيس التحرير" في الجريدة في الاعمال التنفيذية التي استتبعت نشر كل من هذين المقالين وان فعله ينطبق على احكام المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه وعلى المادة 212 عقوبات.
الزمت المحكمة المدعى عليه رئيس التحرير بدفع مبلغ كتعويض للجهة المدعية عن الاضرار التي لحقت بها ونشر خلاصة معبرة عن هذا القرار على نفقته في العدد الاول من الجريدة الذي سوف يصدر بعد ابلاغه نسخة عنه.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 32 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 212 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 383 قانون العقوبات قانون العقوبات