Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 12/01/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 1 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
1/2015
Date
12/01/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ردت الدعوى شكلا عن الجريدة لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية وان ما ورد في متن كل من المقالين موضوع هذه الشكوى يعتبر من باب نسبة امور محددة الى شخص المدعيين في معرض الشك بهما بشكل ينال من شرفهما ومن كرامتهما وهو ينطبق على احكام المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه وعلى المادة 383 من قانون العقوبات.

ولم يتبين لهذه الجريدة "مدير مسؤول" كما ان هوية كاتب كل من المقالين بقيت مجهولة. وحيث انه لا يمكن تجهيل الفاعل في ضوء كل ما ذكر بان المدعى عليه ساهم مباشرة بصفته "رئيس التحرير" في الجريدة في الاعمال التنفيذية التي استتبعت نشر كل من هذين المقالين وان فعله ينطبق على احكام المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه وعلى المادة 212 عقوبات.

الزمت المحكمة المدعى عليه رئيس التحرير بدفع مبلغ كتعويض للجهة المدعية عن الاضرار التي لحقت بها ونشر خلاصة معبرة عن هذا القرار على نفقته في العدد الاول من الجريدة الذي سوف يصدر بعد ابلاغه نسخة عنه.

Cited

Texts it relies on