الأحكام

20/01/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 5 /2015

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
5/2015
التاريخ
20/01/2015
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
صليبا، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ما ورد في الرد على مقال كتبه المدعي في الجريدة يعتبر من باب الذم بالمدعي ومن باب نشر اخبار كاذبة ولكن دون ان تبلغ هذه الاخبار حد "تعكير السلام العام" ولا يمكن ان يعتبر ايا منها من باب حرية الصحافة بل ينطبق على احكام المادة 20 من المرسوم رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه وعلى المادة 383 من قانون العقوبات بالنسبة للذم وعلى احكام المادتين 2 و3 من نفس المرسوم معطوفتين على المادة 26 منه بالنسبة لنشر اخبار كاذبة.

وان المدعى عليه هو مدير الاخبار والبرامج السياسية في التلفزيون موضوع الدعوى ومن واجبه كمدير مسؤول منع بت ما يعد جريمة. وان نكوله عن هذا الواجب هو دليل على انه اراد البت واذن به.

والزمت المحكمة المدعى عليهما المدير المسؤول وشركة التلفزيون ممثلة برئيس مجلس ادارتها ومديرها بصفتها مسؤولة بالمال. بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ كتعويض للمدعي عن الاضرار اللاحقة به.

والزمت المحكمة سندا لاحكام المادة 32 من المرسوم المذكور سابقا المدعى عليهما بالتكافل والتضامن ببت خلاصة معبرة عن هذا القرارعلى نفقتهما على شاشة التلفزيون المذكور في حلقة البرنامج الذي سوف تعرض بعد ابلاغهما نسخة عنه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها