Court of Cassation, criminal chamber (press) 20/01/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 5 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 5/2015
- Date
- 20/01/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان ما ورد في الرد على مقال كتبه المدعي في الجريدة يعتبر من باب الذم بالمدعي ومن باب نشر اخبار كاذبة ولكن دون ان تبلغ هذه الاخبار حد "تعكير السلام العام" ولا يمكن ان يعتبر ايا منها من باب حرية الصحافة بل ينطبق على احكام المادة 20 من المرسوم رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه وعلى المادة 383 من قانون العقوبات بالنسبة للذم وعلى احكام المادتين 2 و3 من نفس المرسوم معطوفتين على المادة 26 منه بالنسبة لنشر اخبار كاذبة.
وان المدعى عليه هو مدير الاخبار والبرامج السياسية في التلفزيون موضوع الدعوى ومن واجبه كمدير مسؤول منع بت ما يعد جريمة. وان نكوله عن هذا الواجب هو دليل على انه اراد البت واذن به.
والزمت المحكمة المدعى عليهما المدير المسؤول وشركة التلفزيون ممثلة برئيس مجلس ادارتها ومديرها بصفتها مسؤولة بالمال. بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ كتعويض للمدعي عن الاضرار اللاحقة به.
والزمت المحكمة سندا لاحكام المادة 32 من المرسوم المذكور سابقا المدعى عليهما بالتكافل والتضامن ببت خلاصة معبرة عن هذا القرارعلى نفقتهما على شاشة التلفزيون المذكور في حلقة البرنامج الذي سوف تعرض بعد ابلاغهما نسخة عنه.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 2 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 3 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 32 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 383 قانون العقوبات قانون العقوبات