الأحكام

30/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 258 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
258/2016
التاريخ
30/03/2016
الرئيس
محمد خير مظلوم
الأعضاء
الحاج، الحبال
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت اقدام المتهمين وبواسطة السلاح على سلب حقيبة يد تحوي بداخلها شيكات مصرفية واقدامهما ايضا على تزوير توقيع مالكة الحقيبة على الشيك واستعماله في شراء بضاعة من الشركة المدعية فيكون فعلهما منطبقا على جناية المادة 638/6 عقوبات لجهة السلب بواسطة السلاح ولجهة تزوير الشيك واستعماله جنحتي المادتين 471 و471/454 عقوبات اما تزوير بطاقة الهوية واستعمالها فتنطبق على جنحتي المادتين 463 و463/454 عقوبات اما جنحة الاحتيال فتنطبق عليها احكام المادة 655 عقوبات اما بالنسبة لجنحة حمل السلاح فتطبق احكام المادة 72 اسلحة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها