30/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 258 /2016
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 258/2016
- التاريخ
- 30/03/2016
- الرئيس
- محمد خير مظلوم
- الأعضاء
- الحاج، الحبال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت اقدام المتهمين وبواسطة السلاح على سلب حقيبة يد تحوي بداخلها شيكات مصرفية واقدامهما ايضا على تزوير توقيع مالكة الحقيبة على الشيك واستعماله في شراء بضاعة من الشركة المدعية فيكون فعلهما منطبقا على جناية المادة 638/6 عقوبات لجهة السلب بواسطة السلاح ولجهة تزوير الشيك واستعماله جنحتي المادتين 471 و471/454 عقوبات اما تزوير بطاقة الهوية واستعمالها فتنطبق على جنحتي المادتين 463 و463/454 عقوبات اما جنحة الاحتيال فتنطبق عليها احكام المادة 655 عقوبات اما بالنسبة لجنحة حمل السلاح فتطبق احكام المادة 72 اسلحة.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 72 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 454 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 463 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 471 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 6 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 638 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 655 قانون العقوبات قانون العقوبات