30/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 36 /2017
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 36/2017
- التاريخ
- 30/01/2017
- الرئيس
- رنده كفوري
- الأعضاء
- مسلم، طعمة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي الاول لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي باعلان براءة المستأنف عليه من جرم المادة 702 عقوبات، نتيجة عدم التثبت من اقدام المستأنف عليه على تقليد علامة تخص المستأنف، ولا سيما ان المستأنفة لم تسجل العلامة التي تدلي بان المستأنف عليه قلدها.
وردت المحكمة السبب الاستئنافي الثاني لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي باعلان براءة المستأنف عليه من جرم المادة 714 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدام المستأنف عليه على تحويل زبائن المستأنفة اليه.
وقبلت المحكمة طلب المستأنفة بادانة المستأنف عليه بجرم المادة 716 عقوبات، نتيجة التثبت من افادة المستأنف عليه انه استعمل الاسم التجاري العائد للمستأنفة على مناشير وزعها على العامة.
مُستشهد به