الأحكام

30/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 36 /2017

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
36/2017
التاريخ
30/01/2017
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
مسلم، طعمة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي الاول لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي باعلان براءة المستأنف عليه من جرم المادة 702 عقوبات، نتيجة عدم التثبت من اقدام المستأنف عليه على تقليد علامة تخص المستأنف، ولا سيما ان المستأنفة لم تسجل العلامة التي تدلي بان المستأنف عليه قلدها.

وردت المحكمة السبب الاستئنافي الثاني لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي باعلان براءة المستأنف عليه من جرم المادة 714 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدام المستأنف عليه على تحويل زبائن المستأنفة اليه.

وقبلت المحكمة طلب المستأنفة بادانة المستأنف عليه بجرم المادة 716 عقوبات، نتيجة التثبت من افادة المستأنف عليه انه استعمل الاسم التجاري العائد للمستأنفة على مناشير وزعها على العامة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها