الأحكام

15/12/2015

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 85 /2015

المحكمة
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
الرقم
85/2015
التاريخ
15/12/2015
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يجوز تنفيذ الحكم البدائي قبل انقضاء مهلة الاستئناف ولا قبل بته استئنافا وفقا لنص المادة 219 اصول محاكمات جزائية.

ان تنفيذ الحكم المطعون فيه يقف حكما بمقتضى القانون، فيكون طلب وقف التنفيذ بدون موضوع.

رد السبب الاستئنافي الاول القائل بفسخ القرار المطعون فيه لاجراء التحقيقات الاولية في الدعوى بواسطة الضابطة العدلية فالجهة المستأنفة لم تدل امام محكمة المطبوعات وضمن الدفوع المقدمة من قبلها بدفع ببطلان اجراء او اكثر من اجراءات التحقيق وفقا لما تنص عليه الفقرة 7 من المادة 73 اصول محاكمات جزائية فلا يعود لها بالتالي سندا للمادة 58 اصول محاكمات مدنية اثارة الامر في المرحلة الاستئنافية بعد تقديمها في المرحلة السابقة باوجه دفاعها في الموضوع.

وان كان يعود لقاضي التحقيق استنادا الى المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، الحق في تلقي دعاوى المطبوعات المحالة اليه بواسطة النيابة العامة او عبر الادعاء المباشر، وان يجري التحقيقات اللازمة بشأنها، فان النص المشار اليه ليس من شأنه الحد من صلاحية النيابة العامة الاستئنافية.

رد السبب الاستئنافي الثاني بعدما ثبت ان النتيجة التي توصل اليها القرار المذكور برد طلب اعلان سقوط الشكوى بمرور الزمن هي واجبة التصديق. فالشكوى المذكورة قدمت خلال مدة الثلاثة اشهر المنصوص عنها في المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها