15/03/2018
شورى حكم رقم : 591 /2018
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 591/2018
- التاريخ
- 15/03/2018
- الرئيس
- انطوان بريدي
- الأعضاء
- عماطوري، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الادارة الضريبية تلجأ الى التكليف المباشر بضريبة الدخل عندما يتم التصريح عن الربح الحقيقي بشكل غير صحيح او عدم مسك السجلات القانونية او المستندات اللازمة المنصوص عليها في المادتين 10 و11 من قانون ضريبة الدخل لاثبات صحة التصريح. ولكن الدوائر المالية عند لجوئها الى التكليف المباشر كما هي الحال في المادة 30 من قانون ضريبة الدخل يجب عليها ممارسة هذا الحق وفقا للنصوص القانونية.
وبما ان لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل اعتبرت في قرارها المستأنف وبعد التحقق وسؤال اصحاب الاختصاص ان الارباح التي يحققها المستأنف بوجهه هي اقل من معدلات الربح المقطوع المعتمدة في التكليف وبالتالي خلصت الى وجوب تخفيض نسبة الربح الصافي لتصبح 7,5% على المبيعات المعدلة في سنوات التكليف كافة.
وبما ان مجلس شورى الدولة وبالاستناد الى سلطته التقديرية والى معطيات الملف يرى ان تحديد نسبة الربح الصافي بواقع 7,5% يقع في محله القانوني الامر الذي يقتضي معه رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف.
مُستشهد به