الأحكام

27/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 250 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
250/2017
التاريخ
27/07/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادة 125 مخدرات معطوفة على المادة 219 فقرة 4 والمادة 220 فقرة 3 عقوبات واستبعاد المادة 126 مخدرات نتيجة اعترافه بالعمل لدى تاجر مخدرات ويبلغه كلما حضر زبائن لشراء المخدرات فيكون بذلك متدخلا في الاتجار بالمخدرات

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي المخدرات.

بما ان جريمة التدخل في الاتجار والتعاطي تؤلفان اجتماعا ماديا رأت المحكمة ادغام عقوبتيهما سندا للمادة 205 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها