27/07/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 250 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 250/2017
- التاريخ
- 27/07/2017
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادة 125 مخدرات معطوفة على المادة 219 فقرة 4 والمادة 220 فقرة 3 عقوبات واستبعاد المادة 126 مخدرات نتيجة اعترافه بالعمل لدى تاجر مخدرات ويبلغه كلما حضر زبائن لشراء المخدرات فيكون بذلك متدخلا في الاتجار بالمخدرات
وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي المخدرات.
بما ان جريمة التدخل في الاتجار والتعاطي تؤلفان اجتماعا ماديا رأت المحكمة ادغام عقوبتيهما سندا للمادة 205 عقوبات.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 219 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 220 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات