16/01/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 24/2018
- التاريخ
- 16/01/2018
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- ابو جودة، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب النقض شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية، ولتوافر الشروط الشكلية العامة المنصوص عليها في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، والمتعلق بوجود اختلاف بين قضاة الدرجتين في الوصف القانوني للفعل، لان القاضي المنفرد اعتبر ان جنحة المادة 672 عقوبات متحققة، وادان المدعى عليه بمقتضاها، بينما خلصت محكمة الاستئناف الى كف التعقبات بحق المدعى عليه لهذه الجهة لعدم اكتمال عناصر الجرم.
وفي الاساس اعتبرت المحكمة ان المادة 672 عقوبات لا تؤلف جرما مستقلا بذاته عن جرم اساءة الائتمان موضوع المادتين 670 و671 عقوبات، بل من اسباب تشديد العقوبة المقررة لهما، وبالتالي فان مجرد تحقق حالة من حالات التشديد لا تكفي للادانة بمقتضى المادة 672 ع. ولتطبيق العقوبة المقررة.
وتوصلت المحكمة الى ان الانذار يشكل عنصرا من عناصر المادة 671 عقوبات التي يقتضي تطبيقها باعتبار موضوع الدعوى هو مبلغا من المال، وانه لم يتبين في الملف ان المستأنف ضدها قد وجهت انذارا الى المستأنف، فلا تكون عناصر اساءة الامانة قد اكتملت، ويكون من غير الممكن تطبيق المادة 672 ع. بحق المستدعى ضده بغياب نص المادة 671 عقوبات.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 296 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 302 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 316 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 318 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 670 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 671 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 672 قانون العقوبات قانون العقوبات