31/05/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 128/2017
- التاريخ
- 31/05/2017
- الرئيس
- كارول غنطوس
- الأعضاء
- قسيس، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ادانت محكمة التمييز الجزائية المتهم سندا لاحكام المادة 108 من قانون حماية المستهلك اللبناني رقم 659/2005 لثبوت اقدامه على استعمال عجينة تبين اجتواؤها على جرثومة "الايشيربشياكولي" في تصنيع الحلويات المنزلية التي يبيعها من الزبائن من دون التأكد من مطابقتها للمواصفات المفروضة من سلامتها وفق ما يوجبه نص المادة 48 من القانون المذكور آنفا وقضت المحكمة بتغريمه بعد تخفيف عقوبة الحبس المقضي بها عليه سندا لنص المادة 121 من القانون المشار اليه عملا بمبدأ التناسب بين العقوبة المقضي بها والفعل الجرمي المرتكب.
مُستشهد به