المادة 121
(عدلت بموجب قانون 265 / 2014 )
- في حال الأخذ بالأسباب المخففة، وبقرار معلل، لا يجوز أن تنقص العقوبة المحكوم بها عن نصف الحد الادنى للعقوبة المحددة في هذا القانون.
- لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
- تضاعف في حال التكرار العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
- في حال الأخذ بالأسباب المخففة، وبقرار معلل، لا يجوز أن تنقص العقوبة المحكوم بها عن نصف الحد الادنى للعقوبة المحددة في هذا القانون.
- لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
- تضاعف في حال التكرار العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014, المادة 16, 22/04/2014
يلغى نص المادة 121 من القانون رقم 659/2005 ويستعاض عنه بالنص الآتي:
«- في حال الأخذ بالأسباب المخففة، وبقرار معلل، لا يجوز أن تنقص العقوبة المحكوم بها عن نصف الحد الادنى للعقوبة المحددة في هذا القانون.
- لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
- تضاعف في حال التكرار العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون».
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 16، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز جزائي 83/2020
- استئناف جزائي 208/2019
- استئناف جزائي 209/2019
- استئناف جزائي 80/2019
- استئناف جزائي 119/2019
- استئناف جزائي 99/2019
- استئناف جزائي 249/2018
- استئناف جزائي 240/2018
- استئناف جزائي 219/2018
- استئناف جزائي 185/2018
- تمييز جزائي 128/2017
- تمييز جزائي 60/2017
- تمييز جزائي 61/2017
- استئناف جزائي 494/2015
- استئناف جزائي 469/2015
- استئناف جزائي 470/2015