النص الكامل

قانون حماية المستهلك نافذ

المادة 121

المادة 121

معدلة 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 265 / 2014 )

- في حال الأخذ بالأسباب المخففة، وبقرار معلل، لا يجوز أن تنقص العقوبة المحكوم بها عن نصف الحد الادنى للعقوبة المحددة في هذا القانون.

- لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.

- تضاعف في حال التكرار العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/04/2014

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/04/2014 · استُبدلت بموجب قانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014, م. 16 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    - في حال الأخذ بالأسباب المخففة، وبقرار معلل، لا يجوز أن تنقص العقوبة المحكوم بها عن نصف الحد الادنى للعقوبة المحددة في هذا القانون.

    - لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.

    - تضاعف في حال التكرار العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 121 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/ar/law/245560/article/121/