Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
128/2017
Date
31/05/2017
President
كارول غنطوس
Members
قسيس، عبدالله
Source
Lebanese University

ادانت محكمة التمييز الجزائية المتهم سندا لاحكام المادة 108 من قانون حماية المستهلك اللبناني رقم 659/2005 لثبوت اقدامه على استعمال عجينة تبين اجتواؤها على جرثومة "الايشيربشياكولي" في تصنيع الحلويات المنزلية التي يبيعها من الزبائن من دون التأكد من مطابقتها للمواصفات المفروضة من سلامتها وفق ما يوجبه نص المادة 48 من القانون المذكور آنفا وقضت المحكمة بتغريمه بعد تخفيف عقوبة الحبس المقضي بها عليه سندا لنص المادة 121 من القانون المشار اليه عملا بمبدأ التناسب بين العقوبة المقضي بها والفعل الجرمي المرتكب.

Cited

Texts it relies on