الأحكام

19/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
211/2018
التاريخ
19/04/2018
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
مسلم، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يصدق قرار قاضي التحقيق العسكري لجهة منع المحاكمة عن المتهم المؤهل من جناية الاتجار بالمخدرات او التدخل فيها سندا للمادة 125 و125/219 عقوبات، لعدم ثبوت الاتفاق المسبق على ارتكاب جرم بعينه، وان مجرد اقدامه على اخفاء الفاعل بعد ارتكابه لجرمه من دون اتفاق مسبق، يقع تحت طائلة الجنحة سندا للمادة 222 عقوبات.

ان المادة 377 عقوبات ليست مادة تجريمية بل هي ظرف مشدد للعقوبة لا يطلب من قاضي التحقيق تطبيقها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها