22/02/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 110 /2018
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 110/2018
- التاريخ
- 22/02/2018
- الرئيس
- رنده كفوري
- الأعضاء
- زيدان، بونصار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان مجرد ارسال كتاب خاص من شخص الى آخر يتناول شخصا ثالثا او مجرد تكلم شخصين عن شخص ثالث في جلسة خاصة لا يستوفي العناصر الجرمية ولا سيما شرط العلانية الذي يجب ان يتحقق عند وقوع القدح او الذم وفقا للمادة 209 عقوبات والمعاقب عليها في القانون الجزائي بحيث يبقى لمن تضرر ان يطالب بالتعويض امام المحاكم المدنية وتوصلت المحكمة الى ان الرسالة النصية موضوع النزاع الموجهة من المستأنف عليها للمدعية بصورة شخصية وسرية لا تستوجب ادانة المستأنف عليها سندا للمادتين 582/2 و584/2 عقوبات وانتهت المحكمة الى ابطال التعقبات المساقة بحق المدعى عليها سندا لهذه المواد.
مُستشهد به