04/07/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 237/2018
- التاريخ
- 04/07/2018
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- ابو جودة، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان فعل المتهم لجهة اقدامه على التخطيط بهدوء وروية قبل يومين من قتل والده، ومن ثم على قتله قصدا يحقق تجاهه عناصر الجناية المنصوص عليها في المادة 549 عقوبات بفقرتها الاولى لارتكاب الفعل عمدا، وبفقرتها الثالثة لوقوعه على احد اصوله، فيقتضي تجريمه بمقتضاها.
كما جرمت المحكمة المتهمة سندا لاحكام المادة 549 فقرة اولى وفقرة ثالثة عقوبات، معطوفة على المادتين 216 و213 عقوبات، لثبوت اشتراكها الجرمي مع ابنها في التخطيط على قتل والده، ومعاونته على لف الجثة. وطبقت المحكمة على المتهمة احكام المادة 314 اصول المحاكمات الجزائية كونها متدخلة في الجرم، وسندا للمادة 403 عقوبات لثبوت اقدامها على تقديم شكوى كاذبة بفقدان زوجها، واختلاق رواية لتبرير اختفائه وعدم عودته الى المنزل، وزعمها بانه تعرض لجريمة خطف.
مُستشهد به