04/07/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 233 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 233/2018
- التاريخ
- 04/07/2018
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو جودة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه من الثابت من مجمل معطيات الملف، ما تأيدت به من ادلة ولا سيما محاضر اخذ العينة والحجز والضبط ونتائج الفحص المخبري، ان المدعى عليها الشركة تقوم بتعبئة مياه شرب لبيعها من الزبائن من دون ان تتوافر في هذه المياه المواصفات القياسية المعتمدة بحسب المادة 48 من قانون حماية المستهلك اللبناني. وتوصلت المحكمة الى ادانة المدعى عليه الذي يدير شركة المياه المدعى عليها وهي شركة تضامن، سندا لجنحة المادة 108/48 من قانون حماية المستهلك. كما ادانت شركة المياه باعتبارها مسؤولة جزائيا عن اعمال الشخص الطبيعي الذي يتولى ادارتها سندا لجنحة المادة 108/48 من قانون حماية المستهلك، معطوفة على المادة 210 من قانون العقوبات.
مُستشهد به