Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 233 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
233/2018
Date
04/07/2018
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه من الثابت من مجمل معطيات الملف، ما تأيدت به من ادلة ولا سيما محاضر اخذ العينة والحجز والضبط ونتائج الفحص المخبري، ان المدعى عليها الشركة تقوم بتعبئة مياه شرب لبيعها من الزبائن من دون ان تتوافر في هذه المياه المواصفات القياسية المعتمدة بحسب المادة 48 من قانون حماية المستهلك اللبناني. وتوصلت المحكمة الى ادانة المدعى عليه الذي يدير شركة المياه المدعى عليها وهي شركة تضامن، سندا لجنحة المادة 108/48 من قانون حماية المستهلك. كما ادانت شركة المياه باعتبارها مسؤولة جزائيا عن اعمال الشخص الطبيعي الذي يتولى ادارتها سندا لجنحة المادة 108/48 من قانون حماية المستهلك، معطوفة على المادة 210 من قانون العقوبات.

Cited

Texts it relies on