06/03/2018
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 33/2018
- التاريخ
- 06/03/2018
- الرئيس
- خالد زودة
- الأعضاء
- شمس الدين، صفير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان القرار المطعون فيه قد خالف القانون واحكام عقد المقايضة والبيع لا سيما المادتين 499 و501 موجبات وعقود، كما خالف قواعد التعدي عن النية الحقيقية للمتعاقدين، وجاء فاقدا للاساس القانوني، وتوصلت المحكمة الى نقضه واعادة نشر النزاع مجددا معتبرة ان العقد المتنازع عليه هو عقد بيع وليس مقايضة، وبالتالي تكون شروط ممارسة حق الشفعة في الحصة المباعة المنصوص عليها في المادة 239/249 ملكية عقارية متوافرة مكان يقتضي اجابة طلب المدعي تمليكه له بالثمن المعروض معه والمودع فعليا بصرف النظر عن النزاع الدائر حول حقيقة الثمن المدفوع فعلا، وذلك تطبيقا لاحكام المادة 251 ملكية عقارية، وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم الابتدائي الذي ذهب خلافا لما تقدم بعد قبول الاستئناف شكلا واساسا ونشر النزاع مجددا في الواقع والقانون والحكم مجددا بتمليك المدعي للاسهم المباعة موضوع الدعوى لقاء الثمن المعروض منه والمودع فعليا.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 239 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 249 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 251 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 449 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 501 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود