Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 33 /2018

Court
تمييز مدني
Number
33/2018
Date
06/03/2018
President
خالد زودة
Members
شمس الدين، صفير
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان القرار المطعون فيه قد خالف القانون واحكام عقد المقايضة والبيع لا سيما المادتين 499 و501 موجبات وعقود، كما خالف قواعد التعدي عن النية الحقيقية للمتعاقدين، وجاء فاقدا للاساس القانوني، وتوصلت المحكمة الى نقضه واعادة نشر النزاع مجددا معتبرة ان العقد المتنازع عليه هو عقد بيع وليس مقايضة، وبالتالي تكون شروط ممارسة حق الشفعة في الحصة المباعة المنصوص عليها في المادة 239/249 ملكية عقارية متوافرة مكان يقتضي اجابة طلب المدعي تمليكه له بالثمن المعروض معه والمودع فعليا بصرف النظر عن النزاع الدائر حول حقيقة الثمن المدفوع فعلا، وذلك تطبيقا لاحكام المادة 251 ملكية عقارية، وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم الابتدائي الذي ذهب خلافا لما تقدم بعد قبول الاستئناف شكلا واساسا ونشر النزاع مجددا في الواقع والقانون والحكم مجددا بتمليك المدعي للاسهم المباعة موضوع الدعوى لقاء الثمن المعروض منه والمودع فعليا.

Cited

Texts it relies on