الأحكام

03/10/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 231 /2017

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
231/2017
التاريخ
03/10/2017
الرئيس
حبيب رزق الله
الأعضاء
سليلاتي، حاطوم
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية سندا للمادة 341 موجبات وعقود، أن المالك الاساسي للعقار استحصل على رخصة اسكان لطابق سفلي يحتوي على مستودع وطابق ارضي يحتوي على محطة محروقات مع 4 مستودعات وبالتالي فان البناء القائم على هذا العقار استنادا الى رخصة الاسكان المذكورة هو قابل للافراز اما بالنسبة الى التعديلات او الاضافات في البناء فعلى المالك تسويتها او ازالتها وبالنسبة الى محطة المحروقات فان رخصة استثمارها لا تؤلف استحالة قانونية مطلقة لفرز البناء القائم على العقار عينه لان الاستحالة تتحقق عندما لا يكون بالامكان تجاوزها بأي طريقه وفي حالة رخصة الاستثمار يمكن للمالك ان يتنازل عنها حتى يصير الافراز ممكنا. وفي حال رفضه التنازل عن رخصة استثمار المحطة او رفضه ازالة التعديات والاضافات او رفضه تسويتها فان استحالة الافراز تكون ناتجة عن فعله وفي هذه الحالة لا يسقط الموجب عملا بالمادة 341 موجبات وعقود وصدقت المحكمة الحكم المستأنف لجهة الزامه المستأنف بافراز القسم على اسم الشاري المستأنف مقابلة.

واعتبرت المحكمة انه بعد الافراز يمكن للمستأنف بصورة طارئة تنفيذ موجب تسجيل المحل جبرا على اسم المستأنف بصورة طارئة وليس قبل الافراز ولا حاجة للترخيص له باجراء التسجيل وقررت المحكمة عملا بالمادة 251 موجبات وعقود تغريم المستأنف عليه بصورة طارئة عن كل يوم تأخير اذا لم ينجز الافراز ويسجل المحل على اسم المستأنف بصورة طارئة بعد انقضاء مهلة التسعة اشهر القانونية على ابلاغه هذا القرار.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها