Civil Court of Appeal 03/10/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 231 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 231/2017
- Date
- 03/10/2017
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية سندا للمادة 341 موجبات وعقود، أن المالك الاساسي للعقار استحصل على رخصة اسكان لطابق سفلي يحتوي على مستودع وطابق ارضي يحتوي على محطة محروقات مع 4 مستودعات وبالتالي فان البناء القائم على هذا العقار استنادا الى رخصة الاسكان المذكورة هو قابل للافراز اما بالنسبة الى التعديلات او الاضافات في البناء فعلى المالك تسويتها او ازالتها وبالنسبة الى محطة المحروقات فان رخصة استثمارها لا تؤلف استحالة قانونية مطلقة لفرز البناء القائم على العقار عينه لان الاستحالة تتحقق عندما لا يكون بالامكان تجاوزها بأي طريقه وفي حالة رخصة الاستثمار يمكن للمالك ان يتنازل عنها حتى يصير الافراز ممكنا. وفي حال رفضه التنازل عن رخصة استثمار المحطة او رفضه ازالة التعديات والاضافات او رفضه تسويتها فان استحالة الافراز تكون ناتجة عن فعله وفي هذه الحالة لا يسقط الموجب عملا بالمادة 341 موجبات وعقود وصدقت المحكمة الحكم المستأنف لجهة الزامه المستأنف بافراز القسم على اسم الشاري المستأنف مقابلة.
واعتبرت المحكمة انه بعد الافراز يمكن للمستأنف بصورة طارئة تنفيذ موجب تسجيل المحل جبرا على اسم المستأنف بصورة طارئة وليس قبل الافراز ولا حاجة للترخيص له باجراء التسجيل وقررت المحكمة عملا بالمادة 251 موجبات وعقود تغريم المستأنف عليه بصورة طارئة عن كل يوم تأخير اذا لم ينجز الافراز ويسجل المحل على اسم المستأنف بصورة طارئة بعد انقضاء مهلة التسعة اشهر القانونية على ابلاغه هذا القرار.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 243 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 249 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 250 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 251 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 341 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 10 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 523 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 551 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 651 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية