20/02/2020
شورى حكم رقم : 393 /2020
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 393/2020
- التاريخ
- 20/02/2020
- الرئيس
- ميريه عماطوري
- الأعضاء
- الجميل، فارس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضى مجلس شورى الدولة قبول استئناف قرار لجنة الاعتراضات شكلا لوروده ضمن مهلة الشهر من تاريخ تبلغه من المستأنف، سندا للمادة 101 من قانون الاجراءات الضريبية رقم 2008/44.
ورد المجلس السبب القانوني المتعلق بعدم تعليل القرار المستأنف الصادر عن لجنة اعتراضات مكلفي دائرة كبار المكلفين، بعدما تبين له ان القرار المذكور تضمن عرضا تفصيليا للمخالفات المنسوبة الى الشركة المستأنفة وبسطا مستفيضا لاعتراضها امام الادارة الضريبية، اضافة الى عرض نتيجة درس الاعتراض والاسباب التي بررت القرار المتخذ.
كذلك قضى مجلس شورى الدولة بانه اعلن في عدد من قراراته مبدأ عدم الازدواج الضريبي، وذلك بمناسبة قيام الادارة بعد ثبوت وجود مبالغة في تحديد النفقات المقبولة التنزيل او وجود ايرادات غير مصرح عنها، باعادة المبالغ الزائدة او النفقات الشخصية الى الارباح، وباخضاعها الى ضريبة الباب الاول وضريبة الباب الثالث في الوقت عينه، حيث اعتبر المجلس وبالاستناد الى المواد 8/18/69/70/72 من قانون ضريبة الدخل ان المشترع الضريبي اقر مبدأ عدم جواز تكليف ايرادات رؤوس الاموال المنقولة بضريبة الباب الثالث وبضريبة الباب الاول في الوقت عينه.
كما اعتبر مجلس الشورى بان اختلاف شخصية المكلفين في كل من التكليف الضريبي في الباب الاول والباب الثالث لا يحول دون تطبيق نصوص القانون والمبادىء المستخرجة منها، طالما ان تلك المبادىء التي يرتكز عليها التكليف لا تربط بينه وبين شخصية المكلفين، كما لا يجوز الخروج عن تلك المبادىء الا بموجب نص قانوني آخر يجيز ذلك.
وقضى مجلس شورى الدولة تصديق القرار المستأنف لجهة تكليف الشركة بالضريبة بالاستناد الى المادتين 69 و72 من قانون ضريبة الدخل، بعدما تبين من طبيعة المخالفات المرتكبة منها انها لم تظهر الايرادات الصحيحة في قيودها، ما يعبر عن نيتها في اخفائها لا سيما بعد رضوخها للتكليف بضريبة الباب الاول عن المبالغ الناتجة عن تلك المخالفات، اي انها لم تعترض على اعتبارها ارباحا محققة فعلا ومستوجبة التكليف بضريبة الباب الاول، الامر الذي استوجب ايضا تصديق التكليف بضريبة الباب الثالث عن الايرادات غير المصرح بها.
مُستشهد به