الأحكام

08/01/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
7/2019
التاريخ
08/01/2019
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
علاوي، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يصدق الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه من جرم الاستيلاء على عقار الغير بدون مسوغ شرعي سندا الى المادتين 737 و738 عقوبات، لان اقامته بناء على مشاع الدولة حصل بناء لترخيص من وزارة الداخلية والبلديات والمحافظ، وبالتالي ان إشغاله يخضع لوضع قانوني خاص في ضوء التعاميم التي تجيز له الترميم.

ان اقدام المدعى عليه على تشييد خيمة بصورة غير مشروعة يشكل تعديا على المشاع ويخالف التعاميم الادارية، ويشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 24 من قانون البناء، وقد اغفل القاضي المنفرد اعطاء الوصف القانوني لهذا الفعل سندا الى الفقرة 2 من المادة 176 اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على ان القاضي المنفرد لا يتقيد بالوصف القانوني المعطى للفعل الجرمي المدعى به، مما يقتضي فسخ الحكم الابتدائي وادانة المدعى عليه بموجب المادة 24 من قانون البناء، والزامه بازالة الخيمتين.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها