Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 7/2019
- Date
- 08/01/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- علاوي، العريضي
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه من جرم الاستيلاء على عقار الغير بدون مسوغ شرعي سندا الى المادتين 737 و738 عقوبات، لان اقامته بناء على مشاع الدولة حصل بناء لترخيص من وزارة الداخلية والبلديات والمحافظ، وبالتالي ان إشغاله يخضع لوضع قانوني خاص في ضوء التعاميم التي تجيز له الترميم.
ان اقدام المدعى عليه على تشييد خيمة بصورة غير مشروعة يشكل تعديا على المشاع ويخالف التعاميم الادارية، ويشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 24 من قانون البناء، وقد اغفل القاضي المنفرد اعطاء الوصف القانوني لهذا الفعل سندا الى الفقرة 2 من المادة 176 اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على ان القاضي المنفرد لا يتقيد بالوصف القانوني المعطى للفعل الجرمي المدعى به، مما يقتضي فسخ الحكم الابتدائي وادانة المدعى عليه بموجب المادة 24 من قانون البناء، والزامه بازالة الخيمتين.
Cited