Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
7/2019
Date
08/01/2019
President
جوزف سماحة
Members
علاوي، العريضي
Source
Lebanese University

يصدق الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه من جرم الاستيلاء على عقار الغير بدون مسوغ شرعي سندا الى المادتين 737 و738 عقوبات، لان اقامته بناء على مشاع الدولة حصل بناء لترخيص من وزارة الداخلية والبلديات والمحافظ، وبالتالي ان إشغاله يخضع لوضع قانوني خاص في ضوء التعاميم التي تجيز له الترميم.

ان اقدام المدعى عليه على تشييد خيمة بصورة غير مشروعة يشكل تعديا على المشاع ويخالف التعاميم الادارية، ويشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 24 من قانون البناء، وقد اغفل القاضي المنفرد اعطاء الوصف القانوني لهذا الفعل سندا الى الفقرة 2 من المادة 176 اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على ان القاضي المنفرد لا يتقيد بالوصف القانوني المعطى للفعل الجرمي المدعى به، مما يقتضي فسخ الحكم الابتدائي وادانة المدعى عليه بموجب المادة 24 من قانون البناء، والزامه بازالة الخيمتين.

Cited

Texts it relies on