الأحكام

22/01/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
34/2019
التاريخ
22/01/2019
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
دعبول، منيمنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا رغم عدم توافر شرط الاختلاف بالوصف القانوني المنصوص عنه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، لانه يتعلق بقرار صادر عن محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الغش، وهي المرجع الوحيد الذي بت به. كما ان شروط المادتين 316 و318 من اصول المحاكمات الجزائية متوافرة.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان التشويه الذي يؤخذ به يجب ان يكون مؤثرا على النتيجة التي توصل اليها الحكم، وقد استند القرار المميز على اقرار المميز بانه اقدم على حيازة وعرض مواد غذائية غير متوافقة جرثوميا مع متطلبات الصنف وهو عالم بالامر، ما ينطبق على الجرم المنصوص عنه في المادة 109 من قانون حماية المستهلك التي لا تشترط فقط بيع مواد ملوثة بل تكفي حيازة مثل هذه المواد لتحقق الجرم، وان تقدير الادلة يعود لمحكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 190 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على الفقرة (و) من المادة 369 اصول المحاكمات الجزائية، ومخالفة مبدأ الجزاء يعقل الحقوق والخطأ في تفسير المادة 48/109 من قانون 659/2005، معتمدا على المحضر المطعون بتزويره اذ ان القانون يبطل القوة الثبوتية لذلك المحضر وذلك لان المحكمة اعتمدت للادانة على اقوال المميز وليس على المحضر المدعى تزويره، ولا تكون قد اخطأت بعدم استئخار البت بالدعوى لحين البت بدعوى التزوير لعدم تأثير هذه الاخيرة على النتيجة التي توصل اليها القرار المطعون فيه.

يرد ايضا السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير وتطبيق المادة 48/109 من قانون 659/2005 والمادة 254 عقوبات، وذلك لان المادة 48/109 اوجبت امتناع المحترف او المصنع عن القيام بامور ومنها حيازة سلعة بشكل يخفي حقيقتها او صفاتها الجوهرية. كما ان المادة 109 من القانون 659/2005 تعاقب الحائز على منتجات فاسدة او ملوثة وهو عالم بالامر، وانه يعود للمحكمة حق تقدير منح الاسباب التخفيفية المنصوص عنها في المادة 254 عقوبات دون رقابة محكمة التمييز.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها