14/04/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2020
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 86/2020
- التاريخ
- 14/04/2020
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المدلى به والمتعلق بمخالفة المادة 238 اصول المحاكمات الجزائية لعدم سؤاله عن تعيين محام، واعتبرت انه خلافا لاقوال المتهم فقد اصر على السير بالدعوى بدون محام استنادا الى محضر المحاكمة الجنائية، وبذلك تكون حقوق الدفاع قد روعيت.
وردت الاسباب التمييزية المتعلقة بمخالفة الوصف القانوني للحكم وقواعد الاثبات، واعتبرت انه سندا للمادة 233 اصول المحاكمات الجزائية، يعود لمحكمة الجنايات الحق في تغيير الوصف القانوني للفعل.
وان محكمة الجنايات قد عرضت الوقائع والادلة وخلصت الى تجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات، وبذلك تكون قد عللت قرارها ومارست حقها في تقدير الادلة الذي تستقل به دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما لم يحصل اي تشويه.
كما اعتبرت محكمة التمييز انه لم يرد في قانون المخدرات عبارة "ترويج" تحديدا للدلالة على ان هذا الفعل ينطبق حصرا على المادة 126 مخدرات، وان واقعة بيع المخدرات كما استثبتته محكمة الجنايات والذي اعتبرته من قبيل الترويج تنطبق على ما ورد في المادتين 13 و15 مخدرات اللتين تحيل اليهما المادة 125 مخدرات بالنسبة للهرويين والكوكايين، فردت الادلاء بالخطأ في تفسير او تطبيق القانون. واخيرا ابرمت المحكمة القرار.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 13 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 15 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 233 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 238 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية