Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
86/2020
Date
14/04/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المدلى به والمتعلق بمخالفة المادة 238 اصول المحاكمات الجزائية لعدم سؤاله عن تعيين محام، واعتبرت انه خلافا لاقوال المتهم فقد اصر على السير بالدعوى بدون محام استنادا الى محضر المحاكمة الجنائية، وبذلك تكون حقوق الدفاع قد روعيت.

وردت الاسباب التمييزية المتعلقة بمخالفة الوصف القانوني للحكم وقواعد الاثبات، واعتبرت انه سندا للمادة 233 اصول المحاكمات الجزائية، يعود لمحكمة الجنايات الحق في تغيير الوصف القانوني للفعل.

وان محكمة الجنايات قد عرضت الوقائع والادلة وخلصت الى تجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات، وبذلك تكون قد عللت قرارها ومارست حقها في تقدير الادلة الذي تستقل به دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما لم يحصل اي تشويه.

كما اعتبرت محكمة التمييز انه لم يرد في قانون المخدرات عبارة "ترويج" تحديدا للدلالة على ان هذا الفعل ينطبق حصرا على المادة 126 مخدرات، وان واقعة بيع المخدرات كما استثبتته محكمة الجنايات والذي اعتبرته من قبيل الترويج تنطبق على ما ورد في المادتين 13 و15 مخدرات اللتين تحيل اليهما المادة 125 مخدرات بالنسبة للهرويين والكوكايين، فردت الادلاء بالخطأ في تفسير او تطبيق القانون. واخيرا ابرمت المحكمة القرار.

Cited

Texts it relies on