الأحكام

22/09/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2021

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
135/2021
التاريخ
22/09/2021
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادتين 6 و533 اصول المحاكمات المدنية، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد تلي وافهم في جلسة علنية واتيح للمميز ممارسة حقه في الطعن.

كما ردت المحكمة السبب الثاني لجهة مخالفة المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية والخطأ في تفسيرها وتطبيقها، لجهة ما يجب تدوينه في محضر الضبط لانه في الجلسة الختامية للمحاكمة ذكرت اسماء هيئة المحكمة بكنية كل منهم، وهو كاف طالما ان الهيئة ذاتها هي التي اصدرت الحكم المطعون فيه.

وردت المحكمة كذلك السبب الثالث لجهة مخالفة القانون، الفقرة الثالثة من المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية، واغفال الاصول المفروضة والاخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة، نتيجة ان قرارات تعيين الجلسة يتخذها رئيس المحكمة ولا تحتاج الى توقيع الكاتب او مستشاري المحكمة سندا الى المادة 242 اصول المحاكمات الجزائية.

كما ردت المحكمة السبب الرابع لجهة مخالفة القانون المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية في ما خص وجوب ابلاغ المتهم قرار الاتهام، نتيجة التثبت من ان المميز قد تبلغ نسخة عن قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام.

وردت المحكمة ايضا السبب الخامس لجهة مخالفة القانون المادة 238 اصول المحاكمات الجزائية بوجوب تكليف محام للحضور عن المتهم في جلسة الاستجواب التمهيدي، نتيجة انه من غير المفروض قانونا مثول محامي المميز معه لدى استجوابه تمهيديا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها