Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 135/2021
- Date
- 22/09/2021
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادتين 6 و533 اصول المحاكمات المدنية، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد تلي وافهم في جلسة علنية واتيح للمميز ممارسة حقه في الطعن.
كما ردت المحكمة السبب الثاني لجهة مخالفة المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية والخطأ في تفسيرها وتطبيقها، لجهة ما يجب تدوينه في محضر الضبط لانه في الجلسة الختامية للمحاكمة ذكرت اسماء هيئة المحكمة بكنية كل منهم، وهو كاف طالما ان الهيئة ذاتها هي التي اصدرت الحكم المطعون فيه.
وردت المحكمة كذلك السبب الثالث لجهة مخالفة القانون، الفقرة الثالثة من المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية، واغفال الاصول المفروضة والاخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة، نتيجة ان قرارات تعيين الجلسة يتخذها رئيس المحكمة ولا تحتاج الى توقيع الكاتب او مستشاري المحكمة سندا الى المادة 242 اصول المحاكمات الجزائية.
كما ردت المحكمة السبب الرابع لجهة مخالفة القانون المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية في ما خص وجوب ابلاغ المتهم قرار الاتهام، نتيجة التثبت من ان المميز قد تبلغ نسخة عن قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام.
وردت المحكمة ايضا السبب الخامس لجهة مخالفة القانون المادة 238 اصول المحاكمات الجزائية بوجوب تكليف محام للحضور عن المتهم في جلسة الاستجواب التمهيدي، نتيجة انه من غير المفروض قانونا مثول محامي المميز معه لدى استجوابه تمهيديا.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 235 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 236 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 238 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 242 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 249 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 275 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 533 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 6 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية