الأحكام

06/11/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 791 /2019

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
791/2019
التاريخ
06/11/2019
الرئيس
هيام خليل
الأعضاء
مارون، قازان
المصدر
الجامعة اللبنانية

رد مجلس العمل التحكيمي الدفع المتعلق بعدم اختصاصه للبت بالدعوى بعد ان وصف العقد الذي يربط المدعي بالمدعى عليها بعقد عمل حسب مفهوم المادة 624 موجبات وعقود، لتوافر العنصر الاساس وهو عنصر التبعية القانونية، وذلك وفقا للحق المعطى له باعطاء الوصف القانوني للعقد سندا الى المادتين 369 و370 اصول المحاكمات المدنية. وقبل الدعوى شكلا لاختصاصه النوعي سندا الى المادة 79 من قانون العمل معطوفة على المادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980.

وقد استثبت المجلس من وجود عقد عمل بين الفريقين من كتاب توطين المعاش المصرفي الموقع من المدعي بوصفه اجيرا ومن المدعى عليها بوصفها ربة عمله، ومن تسجيلها في السجل التجاري، وذلك تبعا لقاعدة حرية الاثبات في ضوء ان المادة 12 من قانون العمل قد اجازت ان يكون عقد العمل اما خطيا واما شفهيا.

وقضى المجلس بالزام المدعى عليها بدفع قيمة العمولات المترتبة للمدعي وغير المدفوعة، مستندة الى تقرير خبير محاسبة.

وقضى المجلس بادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدعوى، وبالزام المدعى عليها بتصحيح التصريح عن اجره الشهري باضافة قيمة العمولة عليه وبدفع بدل الاشتراك عنه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها