04/07/2014
المجلس العدلي حكم رقم : 24 /2014
- المحكمة
- المجلس العدلي
- الرقم
- 24/2014
- التاريخ
- 04/07/2014
- الرئيس
- انطوان عيسى الخوري
- الأعضاء
- سعد- شربل، فواز- خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضى المجلس العدلي برد الدفع ببطلان التحقيقات الاولية لعلة الاكراه اذ اعتبر ان اثارة هذه المسالة تكون واجبة الطرح امام المحقق العدلي ذلك ان صدور قرار الاتهام من شأنه ان يسدل الستار عن كل الاخطاء التي قد تكون حصلت خلال التحقيقات على انه يعود لمحكمة الاساس ان تدرس القرائن والادلة والتحقيقات وتأخذ منها ما ترتئيه في ضوء مبدأ قناعة القاضي الشخصية.
وقضى المجلس العدلي بتجريم المتهم بجناية المادة 4 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 3 منه وبجناية المادة 7 من القانون ذاته اذ ثبت اقدامه على الانتساب الى تنظيم بيعى الى تغيير كيان الدولة وزعزعة الثقة فيها وفي مؤسساتها.
وقد استبعد المجلس تطبيق المادة 335 من قانون العقوبات اذ اعتبر انه طبقا للمادة 181 فقرة 2 قانون العقوبات فان الاولوية تكون للقانون 11/1/1958 الذي هو بمثابة نص خاص بالمقارنة مع قانون العقوبات العام.
كذلك نص تجريم المتهم بجناية المادة 6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 219 قانون العقوبات اذ ثبت اقدامه على مساعدة عناصر من تنظيم ارهابي على رغم معرفته بانتمائهم هذا وبسيرتهم الاجرامية وبدأ بهم على ارتكاب اعمال العنف هو امن الدولة والسلامة العامة والاشخاص والممتلكات.
كذلك قضى بتجريم المتهم بجناية المادة 6 من قانون 11/1/1958 وبجناية المادة 6 معطوفة على المادة 201 اذ ثبت اقدامه على الاشتراك بالاعمال العسكرية ضد الجيش اللبناني وقى الامن الداخلي عبر القيام باعمال ارهابية وعسكرية واقدامه عمدا وقصدا على قتل عدد من العسكريين وقضى باعلان براءته من الجناية في المادة 5 من قانون 11/1/1958 اذ لم يثبت اقدامه على اقتناء وحيازة مواد متفجرة بقصد استعمالها في المعارك ضد الجيش اللبناني.
وقضى المجلس بادانة المتهم بجرم المادة 732 عقوبات اذ ثبت اقدامه قصدا على هدم واتلاف مراكز ثابتة تابعة للجيش اللبناني مع علمه انها ملك للغير في حين لم يثبت اقدامه على اتلاف او هدم او تخريب اشياء تحض الغير, فقضى باعلان براءته من جنحة المادة 733 قانون العقوبات لعدم كفاية الدليل.
وقضى بادانة المتهم بجنحة المادة 72 و76 اذ ثبت اقدامه على حيازة وفعل اسلحة حربية وذخيرة ومواد تعد من لوازم المتفجرات من دون ترخيص. في حين قضى تبرئته من جنحة المادة 73 اسلحة لعدم كفاية الدليل على اقدامه على نقل او استعمال او حيازة الاسلحة غير الحربية.
وقضى بتبرئة المتهم من جناية المادة 316 مكرر اذ ان العناصر الجرمية لجم تمويل الارهاب غير متوفرة.
وقضى المجلس العدلي بادغام العقوبات سندا للمادة 205 قانون العقوبات اذ توفرت شروط اجتماع الجرائم المادي.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 72 اسلحة وذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 73 اسلحة وذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 76 اسلحة وذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 181 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 205 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 316 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 335 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 732 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 733 عقوبات قانون العقوبات