المادة 732
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
كل من اقدم قصدا على هدم اي بناية كلها او بعضها مع علمه انها ملك غيره يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين الف الى اربعمائة الف ليرة, واذا وقع الهدم ولو جزئيا على الاكواخ والجدر غير المطنية او الحيطان المبنية بالدبش دون طين كانت عقوبة الحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من عشرين الف الى مئة الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الاولى) بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 138, 10/06/1993
المادة 138- تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 732 على النحو الاتي:
"وبالغرامة من خمسين الف الى اربعمائة الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة من مئتين وخمسين الى الفي ليرة".
وتعدل الغرامة الواردة في الفقرة الثانية من المادة نفسها على النحو الاتي:
"وبالغرامة من عشرين الف الى مئة الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة من مئة الى خمسمائة ليرة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 9، كما تربطها الجامعة اللبنانية.