الأحكام

06/05/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
170/2014
التاريخ
06/05/2014
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
فواز، شربل
المصدر
الجامعة اللبنانية

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه جزئيا لمخالفته القانون برده الدفع الشكلي بانتفاء صلاحية القضاء اللبناني للنفط بجرمي اساءة الامانة موضوعي المادتين 670 و671 عقوبات بالنسبة لكل المدعى عليهم اذ ان الصلاحية الاقليمية المحددة شروطها في المادة 15 عقوبات تكون منعقدة ازاي احد هؤلاء لجهة جرم المادة 671 عقوبات لثبوت تبلغه الانذار في لبنان دون المدعى عليهما الاخرين لعدم تبين حصول احد عناصر هذا الجرم في لبنان بالنسبة اليهما، وكذلك الحال بالنسبة لجميع المدعى عليهم لجهة جرم المادة 670 عقوبات الذي لا يفترض الانذار لاكتمال عناصره، ما يحول دون تطبيق احكام الصلاحية الاقليمية في هاتين الحالتين ولا الصلاحية الشخصية لانتفاء شرط ازدواجية التجريم عملا بالمادة 20 معطوفة على المادة 24 عقوبات لكون الجرمين المذكورين معاقب عليهما باقل من 3 سنوات حبس علما انه لا يكن وجود محل اقامة احد المدعى عليهم في لبنان وفقا للمادة 9 اصول محاكمات جزائية لتطبيق الشريعة اللبنانية على لبناني لم تتوفر تجاهه احد عناصر ربط الصلاحية سندا الى قانون 10 عقوبات.

صدقت المحكمة بعد النقض القرارب المستأنف لجهة قبول الدفع بانتفاء الصلاحية للقضاء اللبناني للنظر بجرم اساءة الامانة موضوع المادة 670 عقوبات بالنسبة للمدعي عليهم و671 عقوبات بالنسبة لاثنين منهما، لكنها فسخته لجهة قبول هذا الدفع بالنسبة للثالث لناحية جرم المادة 671 عقوبات لتوافر شروط الصلاحية الاقليمية.

صدقت المحكمة القرار المطعون فيه لجهة جرم الاحتيال معتبرة انه احسن تطبيق القانون بدءه الدفع المثار بكون الافعال المنسوبة الى المدعى عليهم لا تشكل جرما يعاقب عليه القانون اذ ان البحث من العناصر الجرمية للوقائع المدعى بها وما اذا كانت تنطبق على جرم المادة 655 عقوبات يدخل في اطار الدفاع في الاساس ولا يعد دفعا شكليا من دفوع المادة 73 اصول محاكمات جزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها