الأحكام

28/11/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 612 /2013

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
612/2013
التاريخ
28/11/2013
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 443/440 عقوبات لترويجه العملة الاجنبية المزورة من فئة اليورو EURO وادانته بجنحة المادة 655 عقوبات لاستيلائه على ما يقابل العملة المزورة من اموال احتيالا، بعدما اقصت انكاره كما هو مسند اليه واستندت في حكمها على اسبقياته وتواريه عن الانظار، علما ان المحكمة لم تقضي باي تعويض للمدعي لتغيبه عن المحاكمة دون عذر مشروع سندا الى المادة 249 اصول محاكمات جزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها