27/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 102/2012
- التاريخ
- 27/03/2012
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز ان من حق اي شخص تضرر من جرم جزائي ان يتخذ صفة الادعاء الشخصي وذلك لا يفسح المجال للمدعى عليه لتقديم دفع بعدم سماع الدعوى لانتفاء صفة المدعي الشخصي بحسب المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية لانه بنى دفعه على نفي شروط المسؤولية الجزائية او انتفاء الرابطة السببية وهو دفاع في الاساس وليس دفعا شكليا.
كما اعتبرت المحكمة ان الهيئة الاتهامية لم تخالف القانون او تشوه مضمون الوقائع والمستندات بددها دفوع المدعى عليه لان الدفع يكون الفعل لا يشكل جرما جزائيا هو قائم على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وان القول بانتفاء عناصر الجرمية لا يشكل هذا الدفع بل يشكل دفاعا في الاساس اخيرا اعتبرت ان الهيئة الاتهامية لم تخالف القانون او تشوه الوقائع والمستندات.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 68 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 7 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 72 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 73 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 1 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 6 قانون العقوبات قانون العقوبات