النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية نافذ

المادة 72

المادة 72

اذا قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة عن الشخص الذي عينه الشاكي فللمدعى عليه ان يطلب, امام القاضي المنفرد الجزائي بدل عطله وضرره بوجه المدعي الشخصي الذي تجاوز حقه في التقاضي. على ان يقدم دعواه, تحت طائلة عدم سماعها, في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه قرار منع محاكمته.

المادة 72 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/72/