Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
102/2012
Date
27/03/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان من حق اي شخص تضرر من جرم جزائي ان يتخذ صفة الادعاء الشخصي وذلك لا يفسح المجال للمدعى عليه لتقديم دفع بعدم سماع الدعوى لانتفاء صفة المدعي الشخصي بحسب المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية لانه بنى دفعه على نفي شروط المسؤولية الجزائية او انتفاء الرابطة السببية وهو دفاع في الاساس وليس دفعا شكليا.

كما اعتبرت المحكمة ان الهيئة الاتهامية لم تخالف القانون او تشوه مضمون الوقائع والمستندات بددها دفوع المدعى عليه لان الدفع يكون الفعل لا يشكل جرما جزائيا هو قائم على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وان القول بانتفاء عناصر الجرمية لا يشكل هذا الدفع بل يشكل دفاعا في الاساس اخيرا اعتبرت ان الهيئة الاتهامية لم تخالف القانون او تشوه الوقائع والمستندات.

Cited

Texts it relies on