الأحكام

29/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
112/2012
التاريخ
29/03/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز ان الهيئة الاتهامية قد جزأت الوقائع عندما اقتطعت منها ما جاء في الشكوى المباشرة لان مضمون هذه الشكوى هو الذي يحدد اطار الدعوى وان استئناف قرار منع المحاكمة امام الهيئة الاتهامية ينشر الدعوى العامة من جديد لذلك فسخت القرار المميز ومن النظر بالدعوى قعد الحلول محل الهيئة الاتهامية اعتبرت ان التزوير لا يقع الا اذا كان تحريف الحقيقة المتعمد واقعا على مضمون مستند من شأنه ان يشكل دليلا معين الامر غير المتوافر في القضية الراهنة طالما لم يتم ابراز اي مستند. كما لا يمكن ملاحقة المدعى عليه بالافلاس الاحتيالي لانهم ليسوا من الاشخاص المعددين حصرا في المادة 350 قانون العقوبات ولا يمكن ملاحقتهم بالاحتيال لغياب المناورات الاحتيالية بهدف الايقاع بالمجني عليه وتسليم المال بارادة معيوبة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها