الأحكام

06/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 363 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
363/2012
التاريخ
06/12/2012
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
مطر، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

يؤلف اقدام المتهم على سلب سيارة المدعي المسقط والمال الذي كان بحوزته بعد تهديد هذا الاخير بسلاح صيد غير مرخص يؤلف فعله جناية المادة 638 عقوبات.

ان القرار الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات والذي قضى بادانة المتهم بجنح المواد 636 و573 عقوبات و73 اسلحة لم يبلغ القرار من المتهم وللتنفيذ خلاصة القرار بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على صدوره لذا تسقط دعوى الحق العام عن المتهم بالنسبة للجرائم المذكورة.

يحظى المتهم بالاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات لعلة الاسقاط ولانه اعاد السيارة التي سرقها من المدعي المسقط ليلة الحادث.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها