الأحكام

20/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 516 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
516/2012
التاريخ
20/12/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال الاقرار الاولي وضبط السيارة مع المتهم وتواريه عن الانظار انه قام بسرقة السيارة. يجرم سندا الى المادة 638 عقوبات.

نظرا لانقضاء فترة طويلة على الجرم يحكم بوقف تنفيذ العقوبة سندا الى المادة 169 عقوبات.

بالنسبة الى جنحتي السرقة والتزوير ونظرا لعدم تبليغ الحكم الغيابي يكون قد انقضى 3 سنوات على آخر معاملة حصلت وهي صدور هذا الحكم وبالتالي تكون الدعاوى قد سقطت بمرور الزمن سندا الى المادة 171 اصول المحاكمات الجزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها