المادة 1
مادة 1: اعتبرت مئذنة جامع مجدل عنجر العائدة الى العهد الاموي ورقمها العقاري 867 كبناء تاريخي يخضع لاحكام نظام الاثار
مرسوم رقم 8115 17/02/1947
مرسوم رقم 8115 تاريخ 17/02/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 19/02/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
ولما كان لمئذنة جامع مجدل عنجر اهمية من حيث التاريخ
وبناء على المادة الاولى والمواد 26 الى 40 من القرار
166/ل.ر الصادر بتاريخ 7 ت 2 سنة 1933
وبناء على القرار الوزاري الصادر بتاريخ 15 شباط سنة 1947
القاضي باضافة مئذنة مجدل عنجر الى قائمة الجرد العام
للابنية الاثرية التاريخية
وبناء على كتاب مدير الاثار رقم 213 تاريخ 28 كانون الثاني
سنة 1947
وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعتبرت مئذنة جامع مجدل عنجر العائدة الى العهد الاموي ورقمها العقاري 867 كبناء تاريخي يخضع لاحكام نظام الاثار
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة وخاصة للدوائر العقارية والسلطة المحلية لتطبيق وتنفيذ احكام المادة الاربعين والخمسين من نظام الاثار. بيروت في 17 شباط سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري
نصوص ذات صلة