المادة 1
مادة 1: اجيز الى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة احداث مركز دائم للبريد وللمواصلات السلكية في كل من قريتي عبيه وحصرون.
مرسوم رقم 8066 14/02/1947
مرسوم رقم 8066 تاريخ 14/02/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 19/02/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيز الى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة احداث مركز دائم للبريد وللمواصلات السلكية في كل من قريتي عبيه وحصرون.
مادة 2: تلغى بعد احداث المركزين المذكورين اعلاه الشعبتين البريديتين الموجودتين في عبيه وحصرون.
مادة 3: يبلغ او ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 شباط سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة