المادة 1
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق "مصلحة التلفون" استيفاء مبلغ احتياطي من مشتركيها يتخذ كتأمين لتغطية اجور المخابرات الداخلية والخارجية والدولية عن مدة اقصاها ثلاثة اشهر.
مرسوم رقم 8068 14/02/1947
مرسوم رقم 8068 تاريخ 14/02/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 19/02/1947. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق "مصلحة التلفون" استيفاء مبلغ احتياطي من مشتركيها يتخذ كتأمين لتغطية اجور المخابرات الداخلية والخارجية والدولية عن مدة اقصاها ثلاثة اشهر.
مادة 2: يتراوح التأمين المذكور في المادة الاولى بين حد ادنى وقدره خمسة وعشرون ليرة وحد اقصى وقدره مئتان وخمسون ليرة بنسبة اهمية مخابرات المشترك.
مادة 3: ينظم بهذه التأمينات حساب خاص يستعمل لتسديد متأخرات المشتركين.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 شباط سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة