Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 287 10/12/1942

تطبيق احكام المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 ل الصادر في 17-6-1932 المتعلق بالتخصيصات والتعويضات الشخصية لموظفي الدولة

مرسوم إشتراعى رقم 287 تاريخ 10/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 15/03/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
287
التاريخ
10/12/1942
الجريدة الرسمية
العدد 1, 15/03/1943, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 287 تاريخ 10/12/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان احكام المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 13/ل الصادر في 17 حزيران سنة 1932 والمتعلقة بتخفيض التخصيصات الشخصية عفوا لدى كل تحسين يلحق المستفيدين منها تخفيضا لمقدار ذلك التحسين تطبق فيما يختص بزيادات الرواتب الناجمة عن المراسيم الاشتراعية الصادرة بتاريخ اليوم والقاضية بترفيع درجات رواتب موظفي الدولة وعمالها ترفيعا عاما وعليه فان التخصيصات والتعويضات الشخصية ايا كان نوعهاباستثناء تعويضات - الوظيفة- تخفض اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 بمقدار الزيادة الناجمة عن الدرجات الجديدة في الرواتب

المادة 2

مادة 2: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي

بيروت في 10 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942