Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10574 08/07/1997

الغاء قسم من تخطيط طريق قب الياس - وادي الدلم - ضهر البيدر (محافظة البقاع - قضاء زحلة)

مرسوم رقم 10574 تاريخ 08/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 17/07/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10574
التاريخ
08/07/1997
الجريدة الرسمية
العدد 35, 17/07/1997 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/09/1994: صُحّح من عدد الجريدة الرسمية الذي نشره), ص. 2684-2685
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10574 تاريخ 08/07/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق قب الياس -

وادي الدلم - ضهر البيدر - المصدق بالمرسوم رقم 5075

تاريخ 20/04/1994 توفيرا للنفقات,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي قسم من تخطيط طريق قب الياس - وادي الدلم-ضهر البيدر (قضاء زحلة) من الوتد رقم 30 الى الوتد رقم 34 المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-أ) والمبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم, والمصدق بالمرسوم رقم 5075 تاريخ 20/04/1994

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997