Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10568 08/07/1997

اعفاء هبة مقدمة من السيد زياد نخال الى دار الفتوى من الرسوم الجمركية

مرسوم رقم 10568 تاريخ 08/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 17/07/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10568
التاريخ
08/07/1997
الجريدة الرسمية
العدد 35, 17/07/1997, ص. 2679/2680
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10568 تاريخ 08/07/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996 (منح

الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون

الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995 (تعديل

بعض احكام قانون الجمارك),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي 193/97 تاريخ

23/06/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/05/1997

و27/05/1997),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من السيد زياد نخال الى دار الفتوى, وهي عبارة عن سيارة اسعاف ومحتوياتها وهي: 10 صناديق البسة مستعملة للعجزة. 19 صندوق حفاضات للعجزة. 8 صناديق شراشف واغطية اسرة. - ماكينة تخطيط القلب وتوابعها. - حمالات للمرضى ضمن سيارة الاسعاف. 3 ماكينات اوكسجين ضمن سيارة اسعاف. - كرسي نقال عدد اثنين ضمن سيارة الاسعاف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997