Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10567 08/07/1997

انهاء خدمة قاض في ملاك المحاكم الشرعية السنية لبلوغه السن القانونية

مرسوم رقم 10567 تاريخ 08/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 17/07/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10567
التاريخ
08/07/1997
الجريدة الرسمية
العدد 35, 17/07/1997, ص. 2679
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10677 تاريخ 02/08/1997 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10567 تاريخ 08/07/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري

الصادر بتاريخ 16/07/1962

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/06/1979 (تعديل الاحكام

المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن),

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم

16 تاريخ 30/06/1997

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل على التقاعد اعتبارا من 01/07/1997 لبلوغه السن القانونية, فضيلة الشيخ ناصر الصالح, قاض في ملاك المحاكم الشرعية السنية (رقمه المالي 4/139), وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم

بعبدا في 8 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997