Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7019 26/12/1951

يتعلق بتصفية معاملات منح التصدير

مرسوم رقم 7019 تاريخ 26/12/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/1952. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7019
التاريخ
26/12/1951
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/1952, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7019 تاريخ 26/12/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 7019 الصادر بتاريخ 26 كانون الاول سنة 1951

المواد

المادة 1

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 20 ايلول سنة 1951 برقم 5911 درس وتصفية معاملات منح التصدير المسجلة قبل الثاني والعشرين من شهر حزيران سنة 1951 وفقا للشروط الواردة في المرسوم الصادر بتاريخ 13 شباط سنة 1951 برقم 4186 وذلك بالاضافة الى الشروط الواردة في المراسيم المذكورة ارقامها وتواريخها في المرسوم رقم 5911 المتقدم الذكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951