Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7251 29/12/1951

انشاء قنصلية لبنانية فخرية في باترست "غامبيا"

مرسوم رقم 7251 تاريخ 29/12/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7251
التاريخ
29/12/1951
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/1952, ص. 23-24
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7251 تاريخ 29/12/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في باترست , تشمل صلاحيتها اراضي غامبيا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الاول سنة 951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951