المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في باترست , تشمل صلاحيتها اراضي غامبيا.
مرسوم رقم 7251 29/12/1951
مرسوم رقم 7251 تاريخ 29/12/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في باترست , تشمل صلاحيتها اراضي غامبيا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الاول سنة 951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله اليافي
نصوص ذات صلة